الصيمري

219

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

هذه الطائفة ، فيصلي الركعة الباقية عليها ، ثم يجلس معه ثم يسلم بهم الامام ، وبه قال الشافعي وابن حنبل . وكان مالك يقول به ثم رجع عنه وخالف في فصل ، فقال : إذا صلت الطائفة الآخرى معه ركعة سلم الامام بهم وقاموا بغير تسليم ، فصلوا لأنفسهم الركعة الثانية . وقال ابن أبي ليلى مثل قولنا ، وخالف في فصل ، فقال : إذا أحرم الإمام أحرم بالطائفتين معا ، ثم صلى بإحديهما على ما قلناه . وقال أبو حنيفة : يفرقهم فرقتين على ما قلناه ، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة ، ثم يثبت قائما وتنصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة ، فيقف تجاه العدو ، ثم تأتي الطائفة الأخرى ، فيصلي بهم الإمام الركعة التي يقنت من صلاته وسلم الامام ولا يسلمون ، بل ينصرف هذه الطائفة إلى تجاه العدو وهو في الصلاة ، وتأتي الطائفة الأولى إلى الموضع فتصلي الركعة الباقية عليها ، ثم تنصرف إلى تجاه العدو ، ثم تأتي الطائفة الأخرى ، فيصلي ، بهم الركعة الباقية عليها وقد تمت صلاتهم . وكان أصحاب الشافعي يحكون مذهب أبي حنيفة كمذهب ابن أبي ليلى ، وأصحاب أبي حنيفة يحكون عن أصحاب الشافعي مذهب ابن أبي ليلى . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات ( 1 ) . مسألة - 394 - قال الشيخ : صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، فان صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كان أيضا جائزا . وللشافعي القولان ، وقال أصحابه : أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة ، وهذا هو المعتمد عند صاحب القواعد ( 12 ) ، لئلا يكلف الثانية زيادة

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 3 / 171 - 172 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 / 48 .